كلهم من طريق عبد الرحمن بن سابط عنه ولفظه: (أن أبا أمامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أنت؟ قال:"نبي" قال: إلى من أرسلت؟ قال:"إلى الأحمر والأسود" قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال:"من حين تصلى الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها" قال: فأى الدعاء أسمع؟ قال:"شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات" قال: فمتى غروب الشمس؟ قال:"من أول ما تصفر الشمس حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس") والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن ابن سابط ليث بن أبى سليم وابن جريج ووقع بينهما اختلاف في سياق المتن أما رواية ابن جريج فقد ساقه
بمثل حديث عمرو بن عبسة في الصحيح والصواب أن أبا أمامة يرويه عنه كما في شرح المعانى للطحاوى ١/ ١٥٢ من غير طريق مسلم كما يأتى.
وعلى أي فإن الحديث من مسند أبى أمامة ضعيف. ابن سابط لا سماع له من أبى أمامة كما قال ابن معين لم يسمع من سعد بن أبى وقاص ولا من أبى أمامة جامع التحصيل ص ٢٧٠.
تنبيه: قال: في المجمع ٢/ ٢٢٥ ما نصه: "وفيه ليث بن أبى سليم وفيه كلام كثير". اهـ. وفى هذا من القصور ما لا يخفى فقد تابعه ابن جريج وكان حقه أن ينبه على ما تقدم.
٤٠٤/ ٩٤ - وأما حديث عمرو بن عبسة:
ففي مسلم ١/ ٥٦٩ وأبى عوانة في مستخرجه ١/ ٣٨٦ وأبى داود في سننه ٢/ ٥٦ والمصنف في الدعوات برقم ٣٥٧٤ مختصرًا وغيرهم.
ولفظه: عنه قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله أخبرنى عن الصلاة فقال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفشىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" لفظ أبى عوانة إلا أنه أخرجه مختصرًا عن أصله.
٤٠٥/ ٩٥ - و ٩٦/ ٤٠٦ وأما حديث يعلى بن أمية ومعاوية:
فثم خلاف في نسخ الكتاب وهذا مما يدل على أن الصواب حذفهما وإن كان أحمد شاكر ذكر ذلك فالطوسى في مستخرجه حذفهما كما أنه وقع في نسخة أحمد