السابق المذكور في رواية سعد بن سعيد وقد ورد عن عائشة أن التخصيص للنهى كائن بعد الفجر فحسب وهو ما يأتى.
* وأما رواية المقدام بن شريح عن أبيه عنها:
فعند أحمد ٦/ ١٤٥ وابن حبان كما في الزوائد ص ١٦٤:
من طريق شعبة عن المقدام به ولفظه:"سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صل إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس". وهو على شرط مسلم.
تنبيه: وقع تصحيف في سند الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة إذ فيه عن سعيد بن سعيد والصواب ما أثبته.
٤٠٢/ ٩٢ - وأما حديث كعب بن مرة:
فرواه أحمد ٤/ ٣٢١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٥ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٠.
كلهم من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزى قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال:"جوف الليل الآخر" قال: "ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس" والسياق لعبد الرزاق وقد وقع في سنده اختلاف على منصور فقال الثورى: السياق السابق، وأما شعبة فرواه عنه بإسقاط الرجل المبهم إلا أنه قال في اسم الصحابي: مرة بن كعب أو كعب بن مرة وقال أيضًا: وقد حدثنى به منصور وذكر بينه وبين مرة بن كعب ثلاثة ثم قال: منصور بعد عن سالم عن مرة أو كعب. وهذا يدل على أن منصورًا لم يقم إسناده وإن الصواب عن منصور رواية الإبهام كما قال الثورى عنه وأما رواية شعبة فبإسقاطه فقد أبان بأنه حدثه مرة وجعل بينه وبين كعب ما تقدم ذكره وسالم لا سماع له من كعب كما قال ابن معين في جامع التحصيل ص ٢١٧ فالحديث ضعيف.
تنبيه:
وقع في جامع التحصيل في نسبة الصحابي البهرى بالراء والصواب أنها معجمة.
٤٠٣/ ٩٣ - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه عبد الرزاق في ٢/ ٤٢٤ وأحمد ٥/ ٢٦٠ والطبراني في الكبير ٨/ ٣٤٧.