سعد التجيبى حدثه أنه سمع ابن عباس يتهول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتاه جبريل فقال:"يا محمد، إن اللَّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها" وإسناده حسن مالك ثقة وشيخه ذكره الفسوى في ثقات التابعين من أهل مصر وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وأما تلميذه فذكره الذهبى في الميزان ٣/ ٤٢٦ ونقل عن ابن القطان ما نصه:"هو ممن لم تثبت عدالته". اهـ. وقال الذهبى ما نصه معلقًا على قوله:"يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم والجمهور. على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح". اهـ.
وما قاله ابن القطان وتبعه الذهبى ذلك مبنى على ما علماه وإلا فمالك بن خير قد نص على توثيقه أحمد بن صالح المصرى كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقى ٢/ ٤٤٢ فارتفع ما قالاه وكم ترك الأول للآخر وما أوسع هذا الفن.
* تنبيه:
وقع في المستدرك:"مالك بن حسين" صوابه ما تقدم ووقع في ابن حبان والفسوى "مالك بن سعيد" والمشهور "ابن سعد" وهو ما ذكره البخاري في التاريخ.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي أبي داود ٤/ ٨٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٦ والبيهقي ٨/ ١٨٨ وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٦:
من طريق إبراهيم بن عمر الصنعانى قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاوس عن أبن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال:"صديد أهل النار ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال".
وإسناده حسن إلا أن أبا زرعة الرازى في العلل ٢/ ٣٦ حكم عليه بالنكارة.
٢٩٥٦/ ٥ - وأما حديث عبادة:
فرواه النسائي ٨/ ٣١٢ و ٣١٣ وابن ماجه ٢/ ١١٢٣ وأحمد ٥/ ٣١٨ والطيالسى ص ٨٠ والبزار ٧/ ١٣٨ و ١٥٩ والشاشى في مسنده ٣/ ٢١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٢ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ١٩: