وعبد الرزاق ١/ ٦٢ و ٦٣، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠، وسعدان بن نصر في جزئه ص ٢٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٥ و ١٦، وأبي يعلى ٦/ ٣١١:
من طريق سفيان ثنا الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مر بشاة لمولى ميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها" فقيل لسفيان: فإن معمرًا لا يقول فيه فدبغوه ويقول: كان الزهرى ينكر الدباغ فقال سفيان: لكنى حفظته وإنما أردنا منه هذه الكلمة التى نقلها غيره: "إنما حرم أكلها" وكان سفيان وربما لم يذكر فيه ميمونة فإذا وقف عليه قال: فيه ميمونة، والسياق للحميدى لطوله.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه قصروه عنه على ابن عباس ولم أره من مسند ميمونة إلا من طريق سفيان وممن قصره على ابن عباس من أصحاب الزهرى مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد صوب الحافظ في الفتح رواية هؤلاء إلا أن الترمذي في علله الكبير ص ٢٨٢ نقل عن إمام الصنعة صحة الوجهين.
* وأما رواية العالية عنها:
ففي أبي داود ٤/ ٣٦٩، والنسائي ٧/ ١٧٤ وأحمد ٦/ ٣٣٣ و ٣٣٤ وأبي يعلى ٦/ ٣١٣ و ٣١٤ وابن جرير في التهذيب ٢/ ٢٧٧ مسند ابن عباس وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦١ والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤ و ١٥ والأوسط ٨/ ٣٠٠ والدارقطني ١/ ٤٥ والبيهقي ١/ ١٩.
من طريق كثير بن فرقد عن عبد اللَّه بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لى غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لى ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت: أويحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:"لو أخذتم إهابها"، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:"يطهرها الماء والقرض" والسياق لأبى داود. وعبد اللَّه بن مالك لم يوثقه معتبر وكذا أمه. فالسند ضعيف.
تنبيه: وقع في ابن جرير "كثير بن فرقد وعبد اللَّه بن مالك" صوابه: "عن عبد اللَّه بن مالك".