عمر. وروايته مرجوحة إذ هو ابن حزن حسن الحديث. وقد مال أبو زرعة إلى قول شعبة وخالفه أبو حاتم إذ مال إلى صحة الوجهين وجوز كون المحتفز لقب وأن عائذًا اسم أبيه وانظر العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٨٢ و ٤٨٣.
وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فالسند صحيح.
* وأما رواية عبد اللَّه دينار عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٤٦٣:
من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء لعطارد بن حاجب التميمى تباع فقال: يا رسول اللَّه، ابتع هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعة وإن جاء الوفد فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبها بحلل فأرسل إلى عمر بن الخطاب منها بحلة فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت: قال: "لم أكسكها لتلبسها ولكن تبيعبها أو تكسوها" فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي مجلز عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٥/ ١١٥ و ٨/ ٧٩، والكبرى للنسائي ٥/ ٤٧٢:
من طريق أبي تميلة عن أبي طيبة ثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير أو شرب في فضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على مواليه فليس منا" وأبو طيبة هو عبد اللَّه بن مسلم السلمى قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن خلفون في الثقات وكذا ابن حبان وقال: "يخطىء ويخالف". اهـ. وذكره ابن الجوزى في الضعفاء، فالرجل في حال الانفراد ضعيف ولا أعلم من تابعه على هذا السياق بل خالفه أنس بن سيرين إذ قال عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديياج كساه إياه كسرى فقال عمر. فذكر الحديث.
* وأما رواية على البارقى عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٤٧٤، والبخاري في التاريخ ٢/ ٧٩:
من طريق الصعق بن حزن عن قتادة عن على البارقى قال: أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها: هذا ابن عمر ثم ذكر الحديث بنحو رواية بكر بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر وتقدم ذكر الاختلاف في سنده هناك.