للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية.

خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله.

٢١١٨/ ١٥١ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير.

* أما رواية أبي الوليد عنه:

ففي أبي داود ٣/ ٧٥٨ وأحمد ١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢ والبخاري في التاريخ ٢/ ١٤٧ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٢١ و ٣٢٢ وابن حبان ٧/ ٢١٦ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ والدارقطني في المؤتلف ١/ ٢٠١ والبيهقي ٦/ ١٣ و ١٤ والدولابى في الكنى ٢/ ٣٠:

من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود.

وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح.

إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٢ وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة.

* تنبيه:

وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره.

* وأما رواية سعيد بن جبير:

ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٢٩ و ٣٠:

من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

<<  <  ج: ص:  >  >>