قوله: باب (٥٧) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة
٢١٠٧/ ١٤٠ - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار.
* أما رواية سعيد عنه:
فرواها البخاري ٤/ ٣٥٣ ومسلم ٢/ ١٠٣٣ والترمذي ٣/ ٤٣١ وأبي عوانة ٣/ ٤٠ والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٢ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأحمد ٢/ ٢٣٨ و ٢٧٢ و ٤٨٧ والحميدي ٢/ ٤٤٥ و ٤٤٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٨ والدارقطني في العلل ٩/ ١٣٦ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٤٨:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين.
* وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه:
فتقدم تخريج ذلك في باب برقم ١٢.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٣٣ و ٣/ ١١٥٤ وأبي عوانة ٣/ ٢٦٠ وأحمد ٢/ ٤١١ و ٤٥٧ و ٤٦٢ و ٤٦٣ وأبي يعلى ٦/ ٧٧ والبيهقي ٥/ ٣٤٥:
من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٣٤ وأبي عوانة ٣/ ٢٦١ وابن حبان ٦/ ١٤١: