ففي أبي داود ٣/ ٧٦٢ والنسائي ٧/ ٢٨٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥:
من طريق المنذر بن عبيد المدينى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" والسياق لأبى داود.
والمنذر مجهول إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن السند إلى أبي الأسود لا يصح إذ الراوى عنه ابن لهيعة.
٢١٠٦/ ١٣٩ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سليمان بن يسار وابن سيرين.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٦٢ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤ وأحمد ٢/ ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٤٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٨ وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٦:
من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت: فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرسى يأخذونها من أيدى الناس" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٨٦ والطحاوى في المشكل ١٥/ ١٤٠ والبيهقي ٥/ ٣١٦:
من طريق مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:"نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" والسياق للطحاوى وإسناده صحيح.