للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم ٢/ ٢٥٢ فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد.

الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس.

* تنبيه:

سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة.

* وأما رواية الشعبى عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٢٠٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٨ والترمذي في الشمائل ص١٩٤ وأحمد ١/ ٢٣٤ و ٢٤١ و ٣٢٤ و ٣١٦ وأبى يعلى ٣/ ١٨ والطحاوى ٤/ ١٣٠:

من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والسياق لمسلم.

* وأما رواية مقسم عنه:

ففي أبى يعلى ٣/ ١٧ وابن سعد ١/ ٤٤٤:

من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا.

* وأما رواية أبى طالب عنه:

ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ١٣٠:

من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له: "أبو طيبة الحجام حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته".

وأبو طالب ذكره ابن حبان ٥/ ٥٧٤ وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص٤٦ وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم ٢٥٦ من المخطوط.

* وأما رواية حميد عنه:

ففي ابن سعد ١/ ٤٤٤:

<<  <  ج: ص:  >  >>