الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم ٢/ ٢٥٢ فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد.
الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس.
* تنبيه:
سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢٠٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٨ والترمذي في الشمائل ص١٩٤ وأحمد ١/ ٢٣٤ و ٢٤١ و ٣٢٤ و ٣١٦ وأبى يعلى ٣/ ١٨ والطحاوى ٤/ ١٣٠:
من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والسياق لمسلم.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أبى يعلى ٣/ ١٧ وابن سعد ١/ ٤٤٤:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا.
* وأما رواية أبى طالب عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ١٣٠:
من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له:"أبو طيبة الحجام حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته".
وأبو طالب ذكره ابن حبان ٥/ ٥٧٤ وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص٤٦ وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم ٢٥٦ من المخطوط.