كما عند أبى يعلى. خالف الجميع، ابن فضيل إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة وتقدم نقد البخاري وأبى حاتم لرواية ابن فضيل هذه في الباب السابق. فبان بما تقدم وجه ما أشار إليه الترمذي.
* تنبيه:
سقط في الموضع الأول من المصنف وكيع كما وقع فيه "بن سفيان" صوابه أبو سفيان.
* تنبيه آخر:
زعم الطبراني أن عبثر بن القاسم وعيسى تفردا بما تقدم ولم يصب لما سبق.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٩٩ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥ وأحمد ٣/ ٣٨٦:
من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لمسلم وإخراج مسلم لهذه الطريق فيما يتعلق بالهر يرد ما قاله أبو عوانة إلا أن الحق مع أبى عوانة إذ قد تقدم عن الإمام أحمد تضعيف ما يرويه معقل عن أبى الزبير وزعم أحمد أن معقلا إنما يروى أحاديث أبى الزبير عن ابن لهيعة عن أبى الزبير وصدق ما قاله أحمد إذ قد خرج هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير.
ولأبى الزبير عنه سياق آخر.
عند النسائي ٧/ ٣٠٩ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦ و ١٧٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٨ والمشكل ١٢/ ٨٣ والدارقطني ٣/ ٧٣ والبيهقي في السنن ٦/ ٦.
من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". اهـ والنكارة التى أشار إليها النسائي هي من حماد. وقد تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطني وهو متروك.