"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود.
٢٠٨٥/ ١٢٠ - وأما حديث أبى مسعود:
فرواه البخاري ٤/ ٤٢٦ ومسلم ٣/ ١١٩٨ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٣ و ٣٥٤ وأبو داود ٣/ ٧٥٣ والترمذي ٣/ ٤٣٠ وأحمد ٤/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ والنسائي ٧/ ٣٠٩ وابن ماجه ٢/ ٨٣٠ و ٨٣٢ والحميدي ١/ ٢١٤ والدارمي ٢/ ٧١ و ٧٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٥ و ٢٦٦ والبيهقي ٦/ ٥ و ٦ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦:
من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري.
٢٠٨٦/ ١٢١ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي أبى عوانة ٣/ ٣٥٤ وأبى داود ٣/ ٧٥٢ والترمذي ٣/ ٥٦٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٢ والمشكل ١٢/ ٧٤ والعقيلى ٢/ ٢٢٠ والدارقطني ٣/ ٧٢ والبيهقي ٦/ ١١ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٥ وأبى يعلى ٢/ ٤٦٧ و ٤٦٨ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦ و ١٧٥:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود.
وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال:"وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال:"قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ.
ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ