رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل".
وقد اختلف فيه على، ابن أبى نعم في وصله وإرساله ومن أي مسند هو: فقال عنه المغيرة بن مقسم ما تقدم. خالفه عطاء بن السائب إذ أرسله كما عند البيهقي ٥/ ٣٣٩ ومسدد في المطالب ٢/ ٩٩. خالفهما هشام بن عائذ بن نصيب إذ قال عنه عن أبى سعيد. وأحقهم بالتقديم المغيرة. ويصح السند من مسند أبى هريرة.
* وأما رواية عطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى عنه:
فتقدم تخريج ذلك في النكاح في باب برقم ٣٧.
* وأما رواية ابن المسيب عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٨٧:
من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ". اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك عمر بن قيس. خالفهما مالك ومعمر والأوزاعى والزبيدى إذ قالوا عنه عن سعيد قوله. ولا شك أن الصواب مع من وقف ورواية الرفع منكرة.
* تنبيه:
ما زعمه البزار من تفرد صالح بالرفع عن الزهرى غير سديد إذ تابعه من تقدم ذكره.
٢٠٨٠/ ١١٥ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث وشبيب بن عبد الله الجبلى وابن شهاب.
* أما رواية محمد بن ابراهيم عنه:
ففي الترمذي ٣/ ٥٦٤ والنسائي ٧/ ٣١٠:
من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله؟ إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة" وإسناده صحيح.
* وأما رواية شبيب عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٩٩: