من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي النسائي ٦/ ٩٨ وابن جميع في معجمه ص ١١٩ و ١٥٣.
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه.
١٨٨٤/ ٨٨ - وأما حديث عائشة:
فرواه أبو يعلى ٤/ ٣٨٤ و ٣٨٥ والمروزى في السنة ص ٧٧ و ٧٨:
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك.
١٨٨٥/ ٨٩ - وأما حديث أبي موسى:
ففي ابن ماجه ١/ ٦٢١.
قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.