للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد كما أنه تابعه يحيى بن العلاء عن داود عند عبد الرزاق إلا أن يحيى هذا رمى بالوضع كما في التقريب.

وقد اختلف في اسم شيخ داود على ابن إسحاق فقال عنه عبد الواحد بن زياد ما تقدم.

خالفه إبراهيم بن سعد إذ سماه واقد بن عمرو تابعه على ذلك يحيى بن العلاء وقد ترجم المزى لهما في التهذيب وتبعه الحافظ في فرعيه. وحكم على أن واقد بن عمرو ثقة وابن عبد الرحمن مجهول. وأما المزى فاكتفى بكون ابن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات والصواب أنهما واحد أخطأ عبد الواحد في قوله: "ابن عبد الرحمن" بل الصواب أنه ابن عمرو كما قاله إبراهيم بن سعد ويظهر من هذا الصنيع أن بعض من لم يشتهر بالرواية ولم يرو عنه إلا النزر قد لا يكون له وجود في الأصل بل يكون ذكره على سبيل الغلط من بعض الرواة فيأتى المتأخرون ويترجمون له لا سيما إن سبقهم إلى ذلك إبن حبان كما وقع هنا وفى رواية أبى معاوية من الحديث السابق.

١٨١٧/ ٢١ - وأما حديث أبى حميد:

فرواه أحمد ٥/ ٤٢٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٩ والبزار ٢/ ١٥٩ كما في زوائده:

من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن أبى حميد الأنصارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة إذ كانت لا تعلم". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لا يروى عن أبى حميد الساعدى إلا بهذا الإسناد". اهـ. وإسناده صحيح إن صح سماع موسى من أبى حميد.

١٨١٨/ ٢٢ - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه مسلم ٢/ ١٠٤٠ وأبو عوانة ٣/ ١٨ و ٤٥ والنسائي ٦/ ٦٩ والحميدي ٢/ ٤٩٤ وسعيد بن منصور ١/ ١٤٧ وأحمد ٢/ ٢٨٦ و ٢٩٩ وأبو يعلى ٥/ ٤٣٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤ وفى المشكل ١٣/ ٥٦ والبيهفى ٧/ ٨٤ والدارقطني ٣/ ٢٥٣ وابن حبان ٦/ ١٤٠ والعقيلى ٤/ ٣٨٩:

من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون

<<  <  ج: ص:  >  >>