اختلف فيه على الأعمش فقال عنه ابن نمير عن أبى إسحاق عن رجل غير مسمى عن على. خالف ابن نمير عبد الواحد بن زياد إذ قال عن الأعمش عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على. خالف جميع من تقدم في أبى إسحاق معمر إذ قال عن أبى إسحاق عن أبيه عن حذيفة وهذه رواية مرجوحة لما تقدم.
واختلف في ناحية فقيل ابن كعب وقيل ابن خفاف وقيل هما واحد ولذا ذهب ابن المدينى إلى أنه مجهول ولا راوى له إلا من هنا. فهو بهذا يقول بالتفريق وهو قول البخاري وابن أبى حاتم وغيرهم. وقد قال فيه الحافظ مقبول. فعلى كل الحديث ضعيف من أجله.
* وأما رواية ابن أبى رافع عنه:
ففي الطبقات لابن سعد ١/ ١٢٣:
من طريق معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده عن على قال أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموت أبى طالب فبكى ثم قال:"اذهب فاغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه" قال: ففعلت ما قال وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستغفر له أيامًا ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} الآية قال على وأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت" والراوى عن معاوية هو الواقدى كذاب كما قال أحمد وغيره.
١٦٦٢/ ٣٧ - وأما حديث عائشة:
فرواه أبو داود ١/ ٢٤٨ و ٣/ ٥١١ وأحمد ٦/ ١٥٢ وإسحاق ٢/ ٨١ و ٨٢ وابن أبى شيبة ٣/ ١٥٤ وابن خزيمة ١/ ١٢٦ وابن المنذر في الأوسط ١/ ١٨٠ و ١٨١ والدارقطني في السنن ١/ ١١٣ و ١٣٤ والحاكم ١/ ١٦٣ والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٠٠ والعقيلى ٤/ ١٩٧:
من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزى عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت". والسياق لأبى داود والحديث ضعفه البخاري وأحمد وأبو زرعة والدارقطني وابن المدينى وأبو داود قال البخاري كما ذكره عنه الترمذي في العلل ص ٢١٤ وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك". اهـ. وقال الإمام أحمد وابن المدينى كما في العلل للمصنف أيضًا: "لا يصح في هذا الباب شىء". اهـ. وقال أبو زرعة كما في العلل ١/ ٤٩ حيث قال عنه ابن أبى حاتم ما نصه: "سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة قلت