فقد نقل الطحاوى في المشكل عن ابن معين قوله:"قال يحيى بن معين: إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة رفعت صبيًّا لها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخطا فيه ابن عيينة إنما هو مرسل قال يحيى ورواه الثورى عنه مرسلاً". اهـ. وذكر نحو ذلك عنه ابن أبى خيثمة في التاريخ.
وأما البخاري فإنه بعد أن ساق رواية من وصل وأرسل قال:"قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلاً في الأصل قال أبو عبد الله وقال أبو ظبيان وأبو السفر عن ابن عباس أيما صبى حج ثم أدرك فعليه الحج وهذا المعروف عن ابن عباس". اهـ. يعنى بذلك أن الصواب وقفه على ابن عباس من رواية من ذكر.
والظاهر صحته لقوة من رواه عن الثورى إذ هو العمدة في ذلك ولا شك أن القطان أقوى من وكيع علمًا بأن عامة من روى الإرسال قد وصل.
* تنبيهات:
الأول: وقع عند الطحاوى في شرح المعانى من طريق ابن عيينة "حدثنى إبراهيم بن
عقبة عن ابن عباس" لإسقاط كريب.
الثانى: قول الطحاوى في المشكل: "وهذا الحديث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته إلا ابن وهب وابن عثمة فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس". اهـ محجوج بما تقدم عن ابن عبد البر وبمن زدنه عليه.
الثالث: زعم البيهقي أن القطان وابن مهدى أوقفاه على الثورى وليس كما قال بل هو محجوج بما تقدم بالنسبة لابن مهدى وأما القطان فقد ذكر ابن عبد البر عنه روايتين وقد أثبت من خرج عنه رواية الوصل.
الرابع: ذكر ابن عبد البر أن الشافعى ممن رفعه عن مالك. والصواب أن للشافعى روايتين كما ذكر الرواية الثانية عنه البيهقي.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي مسند عبد بن حميد كما في المنتخب منه ص ٢١٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٥١ و ٥٢: من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن طاوس عن ابن عباس قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة في محفتها فأخرجت صبيًّا فقالت: يا نبى الله ألهذا حج؟ قال:"نعم، ولك أجر". وعبد الكريم متروك.