وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق". اهـ. وروى مسروق عنها حديثًا آخر في الباب.
خرجه البخاري ٣/ ٢٨٦ والنسائي ٥/ ٦٦ وأحمد ٦/ ١٢١:
من طريق فراس عن الشعبى عن مسروق عنها - رضي الله عنها - أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن للنبى - صلى الله عليه وسلم -: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: "أطولكن يدا"، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدًا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقًا به وكانت تحب الصدقة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل عنه:
ففي الترمذي ٤/ ٦٤٤ وأحمد ٦/ / ١١٣ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٧٤ و ١٨٢ و ٢٠٤ و ٢٠٦ وإسحاق ٣/ ٩٠٨.
من طريق الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بقى منها؟ " قالت: ما بقى منها إلا كتفها قال: "بقى كلها إلا كتفها".
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي مسند أحمد ٦/ ٢٥١ وإسحاق ٢/ ٤٠٤ والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص ١٠٦ وابن حبان ٥/ ١٣٤ وأبى نعيم في الحلية ٢/ ١٨٦:
من طريق ثابت وعباد بن منصور والسياق لثابت كلاهما عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد". والسياق لإسحاق.
وقد تابعهما هشام بن حسان وأيوب إلا أنهما جعلاه من مسند أبى هريرة وقد اختلف فيه عليهم في الرفع والوقف ومن أي مسند هو.
أما الخلاف فيه على ثابت:
فرواه عنه حماد بن سلمة واختلف في وصله وإرساله عليه فوصله عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأرسله عنه سليمان بن حرب. والصواب رواية سليمان.
وأما الخلاف فيه على عباد بن منصور: فقال عنه بالرواية السابقة عبد الوهاب بن عطاء كما عند الحارث وأبى نعيم خالفه عدة منهم الثورى ووكيع وحماد بن سلمة وداود بن أبى هند وابن علية وعبد الأعلى وعبد الصمد وحجاج إذ قالوا عنه عن القاسم عن أبى هريرة