ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" والسياق للبخاري، وقد ذكر الحافظ في الفتح وجود الاختلاف في إسناده. وذلك على المقبرى إذ قال عنه ابن أبى ذئب ما تقدم وهذه الرواية المشهورة عنه ورواه عنه الطيالسى فقال عن المقبرى عن أبيه عن عبيد الله بن على بن الخيار عن سلمان وقد غلط أبو حاتم الطيالسى في هذا السياق وقد تابع ابن أبى ذئب على السياق الأول الضحاك بن عثمان، خالف ابن أبى ذئب ابن عجلان إذ ساقه كالسياق الأول لابن أبى ذئب إلا أنه جعله من مسند أبى ذر وقد صوب أبو حاتم وابن المدينى كما في العلل له ص ٩٧ رواية ابن أبى ذئب وهو الحق إذ أوثق الناس في المقبرى ثلاثة وابن أبى ذئب أحدهم.
وعلى أىّ الحديث ليس صريحًا في تحديد الساعة يوم الجمعة إلا أن يؤخذ من نهايته على سبيل الاستنباط إذ لم أجد في الباب لسلمان غير هذا.
١٠١٩/ ٧٠٩ - وأما حديث عبد الله بن سلام:
فرواه ابن ماجه ١/ ٢١٥ كما في الزوائد وأحمد ٣/ ٦٥ و ٥/ ٤٥٠ والمروزى في كتاب الجمعة ص ٣٢ و ٣٣ والطبراني في الكبير المفقود منه ص ٩٢:
من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت: يا رسول الله إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيئًا إلا قضى الله حاجته قال عبد الله بن سلام: فأشار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بعض ساعة" فقلت: صدقت أو بعض ساعة فقلت: أي ساعة هي؟ قال: "آخر ساعات
النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: "بلى إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة" والسياق للمروزى قال البوصيرى: إسناده صحيح، ومداره على الضحاك وهو حسن الحديث.
١٠٢٠/ ٧١٠ - وأما حديث أبى لبابة:
١٠٢١/ ٧١١ - وسعد بن عبادة:
فتقدم تخريجهما في الباب السابق.
١٠٢٢/ ٧١٢ - وأما حديث أبى أمامة:
فذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في نسخ الكتاب لذا لم يذكره صاحب التحفة ولا الطوسى في مستخرجه وهذا الأرجح لنسخ الكتاب لذا لم أذكره.