فرواها البخاري ٢/ ١٥٩ ومسلم ١/ ٣٩٢ وابن ماجه ١/ ٣٠١ وأحمد ٦/ ٣٩ و ٤٠ و ٥١ و ١٩٤ وإسحاق ٢/ ١١٨ وابن أبى داود في مسند عائشة ص ٢٩ والدارمي ١/ ٢٣٦ والحميدي ١/ ٩٥ وأبو يعلى ٤/ ٢٦٨ و ٢٦٩ وعبد الرزاق ١/ ٥٧٤ وابن أبى شيبة ٢/ ٣١٠ والطحاوى في المشكل ٥/ ٢٣٥ والطبراني في الأوسط ٧/ ١٢٣ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٦٢ وابن حبان في ثقاته ٦/ ٢٩٨ و ٢٩٩.
من طرق عدة إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع العشاء ثم أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء".
تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق من طريق الثورى عن هشام عن عائشة ولا أرى ذلك إلا سقطا كائنًا في السند لأن الدارمي روى من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن أبيه به.
* وأما رواية ابن أبى عتيق عنها:
فتقدمت في كتاب الطهارة برقم ١٠٨.
٧٨٣/ ٤٧٣ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري ٢/ ١٥٩ ومسلم ١/ ٣٩٢ وأبو عوانة ٢/ ١٦ و ١٧ والترمذي ٢/ ١٨٦ وابن ماجه ١/ ٣٠١ وابن خزيمة ٢/ ٦٦ و ٦٧ وعبد الرزاق ١/ ٥٧٥ وابن أبى شيبة ٢/ ٣١٠ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٤٢ والطبراني في الأوسط ٣/ ١٩٧ و ٥/ ٢٤٦ وابن عدى في الكامل ٣/ ٣١١ و ٥/ ٣٤٠ وتمام كما في ترتيبه ١/ ٢٨٤ وابن حبان ٣/ ٢٥٤ والبيهقي ٣/ ٧٤.
من طرق عدة إلى نافع قال: كان ابن عمر أحيانًا نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نوى بالصلاة للمغرب ثم تقام وهو يسمع يعنى الصلاة فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه ثم يخرج فيصلى ويقول: إن نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم".
وقد اختلف الرواة عن نافع في سياق متنه فرواه عنه كما تقدم ثقات أصحابه مثل عبيد الله وابن جريج وموسى بن عقبة خالفهم ليث بن أبى سليم فقال مرفوعًا:"إذا حضر العشاء والصلاة فابدءوا بالصلاة" وليث بين الضعف فيما انفرد فكيف فيما خالف في مثل هذا.