فرواه النسائي في الصغرى ١/ ٩٥ والكبرى ١/ ١٠٩ وابن ماجه ١/ ١٩٧ وابن أبى شيبة ١/ ١٠٢ وأحمد ٦/ ٤٠٩ وابن سعد في الطبقات ٨/ ١٥٨ والدارمي في السنن ١/ ١٦٠ وابن أبى عاصم في الصحابة ٦/ ٥٨ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤٠ و ٢٤١ والأوسط ١/ ٢٠٤:
كلهم من طريق على بن زيد بن جدعان وعطاء الخراسانى كلاهما عن سعيد بن المسيب عنها قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال:"إذأ رأت الماء فلتغتسل" لفظ النسائي زاد على بن زيد بن جدعان في آخره "كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل" وهذه الزيادة وقعت عند أحمد وابن أبى شيبة وغيرهما وقد تفرد بها فلا تصح هذه الزيادة والحديث بدونها ثابت لمتابعة عطاء لعلى بن زيد وقد حكم مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم على الحديث مع تلك الزيادة بالصحة اعتمادًا على متابعة عطاء لعلى بن زيد ولم يصب كما تقدم من الكلام على ما انفرد به على بن زيد وقد تنبه لهذا الأمر البوصيرى إذ قال في زوائده: "إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف على بن زيد وأصل الحديث في النسائي". اهـ. يشير إلى رواية عطاء إذ النسائي خرجه من طريقه.
٢٨٣ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة بن الزبير والقاسم بن محمد.
* أما رواية عروة عنها:
ففي مسلم ١/ ٢٥١ وأبى عوانة ١/ ٢٩٢ وأبى داود ١/ ١٦٢ والنسائي ١/ ٩٤ وأبى يعلى ١/ ٢٥٦ وابن حبان ١/ ٢٤١:
من طريق الزهرى ومسافع بن عبد الله كلاهما عن عروة عنها أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال:"نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلت، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" والسياق لمسافع وقد حكى أبو داود في السنن أنه اختلف فيه على عروة فقال: بعد أن رواه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ما نصه: "قال: أبو داود روى عقيل والزبيدى