ففي البخاري ٨/ ٩٥ ومسلم ٤/ ١٨٠٦ و ١٨٠٧ وأحمد ٣/ ٣٠٧ و ٣٠٨ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٦٤ و ٦٤ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٢٦ و ٣٢٧ والحميدي ٢/ ٥١٧:
من طريق ابن عيينة سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم على أبى بكر أمر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنى. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا. قال: فأعطانى. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطنى ثم أتيته فلم يعطنى ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى. فقلت له: قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى. فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى قال: أقلت تبخل عنى؟ وأى داءٍ أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثًا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك" وعن عمرو عن محمد بن على سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لى أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها خمسمائة فقال: خذ مثلها مرتين" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى الزبير:
ففي أحمد ٣/ ٣١٠:
من طريق حجاج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضي الله عنهما - أنه قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي "يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك" قال: فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينجز لى تلك العدة فأتيت أبا بكر - رضي الله عنه - فحدثته فقال أبو بكر ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال: فأتاه مال فحثى لى حثية ثم حثية ثم قال: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول قال: فوزنتها فكانت ألفًا وخمسمائة" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف إلا أنه في المتابعات يغتفر وهو هنا كذلك وكذلك عنعنة أبى الزبير.
* تنبيه:
سقط الحديث من النسخة التى بين يدى وأثبت في نسخته الشارح.