من طريق سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:"إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيحه عنه" والسياق للبزار وسويد عامة أهل العلم على ضعفه لا سيما في قتادة كما قاله ابن عدى والساجى ولا يعلم من تابعه هنا.
* تنبيه:
زعم الهيثمى في المجمع ٧/ ٢٩١ أن أبا زرعة وثقه وما في التهذيب خلافه.
٣٣٠٠/ ١٢ - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد ٦/ ٢٦٦ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٢٣ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥٨ و ١٥٩:
من طريق سليمان بن بلال قال: حدثنى علقمة يعنى ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" والسياق للطحاوى وأم علقمة اسمها مرجانة مقبولة.
٣٣٠١/ ١٣ - وأما حديث جابر:
فرواه أبو الزبير وعمرو بن دينار.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي سنن أبي داود ٣/ ٧٠ والترمذي ٤/ ٤٦٤ وأحمد ٣/ ٣٠٠ و ٣٦١ وابن أبي شيبة ٦/ ١١٩ والطبراني في الأوسط ٣/ ٨٥ وابن حبان في الضعفاء ٢/ ٢٩٨ والبزار كما في زوائده ٤/ ١١٧ و ١١٨ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال:"نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على أبي الزبير فقال عنه حماد ما تقدم خالفه ابن لهيعة حيث قال عنه عن جابر عن بُنة الجهنى وقد رجح الترمذي قول حماد مع العلم أن ابن لهيعة سلك الطريق التى ليست جادة ولم أر تصريحًا لأبى الزبير في السياقين عنه.
وقد تابع حماد بن سلمة ابن جريج إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقيل عنه كما تقدم في رواية حماد بل عنه عن سليمان بن موسى عن جابر كما عند البزار وسليمان لا سماع له من جابر كما قاله البزار.