للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة به والمشمعل وشيخه ضعيفان جدًّا فما أغنى هذا الاتصال وأخشى أن يكون ابن جريج أدى به الإبهام أن لو صرح أن يكون رواه عمن سبق ورواه عبد الكريم عن عكرمة به ولم يظهر لى من هو إذ الجزرى وأبو أمية يرويان عن عكرمة.

ولعكرمة عنه سياق آخر في أبي داود ٤/ ٩٦ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨٨ وأحمد ١/ ٣٣٤ و ٣٦١:

من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت قالوا: فيم نشرب؟ قال: "عليكم بأسقية الأم والتى يلاث على أفواهها" والسياق للنسائي.

وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المسيب فوصله عنه من تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه رفعه ورواية الوصل أولى خالفهما عبد الخالق الشيبانى إذ قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم قتادة.

ولعكرمة سياق آخر خرجه أحمد ١/ ١٨٧ ابن عدى ٢/ ٣٥٠:

من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النقير والمزفت وقال: "لا تشربوا فيما أعلاه منه" وحسين تركه ابن المدينى وغيره.

ولعكرمة سياق آخر يأتى في باب برقم ٧.

* وأما رواية أبي نضرة عنه:

ففي أبي يعلى ٣/ ١٢:

من طريق غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم نبيذ الجر" وسنده صحيح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>