ففي مسلم ٣/ ١٥٧٩ وأبي عوانة ٥/ ١٢٤ وأبي داود ٤/ ٩٢ و ٩٣ والنسائي ٨/ ٣٠٨ وأحمد ١/ ٣٥٢ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني ١٢/ ٢٢ والأوسط ٢/ ١٤٧ و ٥٢ و ٨٥ وابن حبان ٧/ ٣٨٥:
من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم.
* وأما رواية قيس بن حبتر عنه:
ففي ابن حبان ٧/ ٣٧٣ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ وأبي داود ٤/ ٩٦ و ٩٧ والطبراني ١٢/ ١٠١ و ١٠٢ وأحمد في الأشربة ص ٧٩:
من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عنه وفد عبد القيس فقال:"لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.
* وأما رواية يحيى بن عبيد عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٨٠ وأبي عوانة ٥/ ١٣١ وابن ماجه ٢/ ١١٢٦ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٣٣٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٣ والطيالسى ص ٣٥٤ وأحمد ١/ ٣٤١ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وابن حبان ٧/ ٣٧٩ وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص ٢١٠ و ٢١١:
من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا:"نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في