رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس، قال: قال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله، أو من كان محرمًا ما حرم اللَّه ورسوله، فليحرم النيذ قال: حدثنى أخى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الجر، والدباء والمزفت وعنب البسر والتمر.
* وأما رواية بشر بن حرب عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٧.
حدثنا حماد قال: حدئنا بشر بن حرب عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -.
وبشر عامة أهل العلم كالنسائي وأبي زرعة على ضعفه.
* وأما رواية الأربعة الرجال عنه:
ففي أحمد ٣/ ٧٨ وتقدم الكلام عليها في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الحديث.
٢٩٨٤/ ٣٤ - وأما حديث سويد:
فرواه أحمد ٣/ ٤٤٧ و ٥/ ٤٤٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣١٩ والبغوى في الصحابة ٣/ ٢١٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢٩٣ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٣٩٥ والطيالسى ص ١٧٨:
من طريق شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال: سمعت هلالًا رجلًا من بنى مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بنبيذ في جره فسألته فنهانى عنه وأخذت الجرة فكسرتها، والسياق لابن أبي شيبة.
وذكر أبو نعيم أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى وعمرو بن حكام ما تقدم خالفهم غيرهم إذ قالوا عنه وقالوا عن سويد عن أبيه أو عن ابن سويد.
وأبو حمزة قال البغوى: هو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وذكر في التقريب أنه مقبول وكذا شيخه لم يوثقه إلا ابن حبان فالحديث ضعيف.
٢٩٨٥/ ٣٥ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها معاذة العدوية وثمامة بن حزن وأبو سلمة وابن عباس وعبد اللَّه بن معقل