فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن اللَّه -عز وجل- لينفع به غير واحد وانه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندى لطعمته. إنما عافه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على داود فساقه عنه كما تقدم ابن أبي عدى وبشر بن المفضل. خالفهما يزيد بن هارون إذ جعله كلام عمر من قوله وأسقط من الإسناد ذكر أبي سعيد وذلك غير مؤثر في رواية بشر وبعد أن ساقه البزار من طريق بشر. عقبه بقوله: "وهذا الحديث قد روى عن عمر من غير وجه وهذا الإسناد من أحسنها اتصالًا عن عمر". اهـ.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي التهذيب لابن جرير مسند عمر ١/ ١٥٣:
من طريق سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن الضب فقال: أتى به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلم ينه عنه ولم يأمر به وأبي أن يأكله وإنما تقذره رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولو كان عندنا لأكلناه وإنه لرعائنا وسفرنا وإن اللَّه لينفع به ناسًا كثيرًا. والخلاف معلوم بين أهل العلم هل سمع سعيد من عمر أم لا، الأكثر على النفى. وعمر بن عامر جعله في التقريب اثنان: بجلى وبصرى فقال في البصرى صدوق يخطئ, وقال في البجلى ضعيف. ويظهر من صنيع المزى التسوية بينهما.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي التهذيب لابن جرير مسند عمر ١/ ١٥٤.
قال: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن عن عمر أنه قال: إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعاء وإن اللَّه لينفع به غير واحد ولو كان عندى لطعمته إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحرمه ولكن قذره. وابن حميد وشيخه متروكان وابن إسحاق ضعيف فيما عنعن والحسن بن دينار هو ابن واصل متروك والحسن لا سماع له من عمر. فما سلم السند من أوله إلى نهايته وينبغى أن يجعل هذا السند من أوهى الأسانيد الى عمر. لا كما قرره الحاكم.
٢٨٦٩/ ٥ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو نضرة وبشر بن حرب وأبو عمران الجونى.
* أما رواية أبي نضرة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٤٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٩ وأحمد ٣/ ٥ و ١٩ و ٤٦ و ٦٦ وأبي عوانة