رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح.
وما قاله الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا حفص بن ميسرة تفرد به: زهير بن عباد". اهـ. فيه نظر بالنسبة لزهير فقد تابعه يعقوب بن آدم عند ابن المنذر فرواه عن موسى كذلك.
ولنافع سياق آخر عن ابن عمر.
تقدم في النكاح رقم الباب ٣١.
* وأما رواية سالم عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح رقم الباب ٣١.
٢٨٤٥/ ٨٥ - وأما حديث عائشة:
فرواه ابن ماجه كما في زوائده ٢/ ٢٢٨ وابن أبي شيبة ٦/ ٧٥:
من طريق سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك إلى السماء" والسياق لابن ماجه وإسناده حسن.
* تنبيه:
وقع في ابن ماجه: "سعيد بن سعيد" صوابه ما سبق.
٢٨٤٦/ ٨٦ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه عامر بن سعد وعمر بن يحيى عن أبيه وعبد اللَّه بن محيريز.
* أما رواية عامر بن سعد:
فتقدم تخريجها في البيوع برقم ٦٩.
* وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه:
ففي البخاري ٤/ ٢٣٩ وأبي داود ٢/ ٨٠٣ وأحمد ٣/ ٩٦ ومؤمل بن أحمد الشيبانى في الفوائد المنتقاة عن الشيوخ الثقات الجزء السادس ص ١٢٨:
من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبئ الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر" والسياق للبخاري.