٢١١٤/ ١٤٧ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان.
* أما رواية ثابت عنه:
فرواها الترمذي ٣/ ٥٨٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ٩٣:
من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي.
والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس.
* وأما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي عبد الرزاق ٦/ ٧٦.
أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم.
قوله: باب (٦٠) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب
قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد
٢١١٥/ ١٤٨ - أما حديث عمر:
كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر.
وحديث ابن عمر.
رواه البخاري ٥/ ٨٨ ومسلم ٣/ ١٣٥٢ وأبو عوانة ٤/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ وأبو داود ٣/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ٧٧٢ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٤٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٤ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ وتمام في فوائده ٢/ ١٨ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨:
من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: