والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري.
٢١١٠/ ١٤٣ - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري ٤/ ٤١٧ ومسلم ٣/ ١٢٠٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٦٨ وأبو داود ٣/ ٧٥٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ وأحمد ٦/ ٤٦ و ١٠٠ و ١٢٧ و ١٨٦ و ١٩١ و ٢٧٨ وإسحاق ٣/ ٨٠٨ و ٨٠٩ والطيالسى ص ١٩٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٩:
من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري.
٢١١١/ ١٤٤ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الترمذي ٣/ ٥٥٤ وأحمد ٣/ ٢٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٧ وابن الجارود ص ٢٩٠ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٩٠:
من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك.
٢١١٢/ ١٤٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود:
فرواه مسلم ٤/ ١٩١٠ والترمذي ٥/ ٢٥٥ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٣٧ والبزار ٤/ ٣٢٥ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٥/ ٤٥ و ١٧٤ والشاشى ١/ ٣٦٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٩٥ والحاكم ٤/ ١٤٣ و ١٤٤ وابن جرير في التفسير ٧/ ٢٣ وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١٢٠١ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٣٠١:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت منهم".