يقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".
وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.
* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.
٢٠٣٧/ ٧٤ - وأما حديث هشام بن عامر:
فرواه أحمد ١٩ و ٢٠ و ٢١ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢١٩ و ٢٢٠ والمفاريد ص٦٧ وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٤ وعبد الرزاق ٨/ ١١٧:
من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص٢٥٧.
٢٠٣٨/ ٧٥ - وأما حديث البراء:
فرواه البخاري ٤/ ٢٩٧ ومسلم ٣/ ١٢١٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٨٤ والنسائي ٧/ ٢٨٠ وأحمد ٤/ ٢٨٩ و ٣٦٨ والرويانى ١/ ٢٧٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٩ و ٢٧٠ وعبد الرزاق ٨/ ١١٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٠ وابن أبى خيثمة في التاريخ ص٣١٠ و ٣١١ و ٣١٢ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٣٢٩ و ٣٣١ و ٣٣٤ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦ و ١٧:
من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.
٢٠٣٩/ ٧٤ - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.