أهلى فإن زوجى لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له فقال:"كيف قلت" قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجى قال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به" والسياق للترمذي.
وقد تفرد به سعد عن زينب والكلام في زينب إذ قيل أنها مجهولة وقد خرجه مالك في الموطأ فبناء على ذلك ينبغى لمن يقول إنه لا يخرج إلا لثقة ما عدى من استثنى من الرجال أن يكون ما هنا على شرطه، وقد تقدم أن قلت إن أئمة الجرح والتعديل لا نجد لهم اعتناء بالراويات من النساء من حيث ما يستحقينه من صيغ القبول والرد مثل اعتنائهم بالرواة من الرجال وأكبر مثال على ذلك فاطمة بنت المنذر إذ شهرتها أكبر من كثير من الرواة ومع ذلك لم يذكر في التهذيب ممن وثقها سوى العجلى وابن حبان والتهذيب ويعتبر المصدر الأول في هذا الفن للكتب الستة، ولم يصب الخليلى في الإرشاد إذ قال في شأن هذا الحديث إنه مخرج في الصحيحين بل ليس في أحدهما ولا هو على شرطهما لما تقدم، والحديث صححه أيضًا ابن القطان في البيان ٥/ ٣٩٤ و ٣٩٥ كما وثق زينب واعتمد على تصحيح الترمذي والمعلوم أن الترمذي عنده من التساهل فوق ما نحن فيه فلو اعتمد على إخراج مالك كان أولى. وصححه ابن المنذر في الإشراف ص ٢٧٤.
وقد اختلف في إسناده على مالك فرواه عنه القعنبى وغيره كما سبق خالفه ابن شهاب إذ رواه عن مالك وذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد كما في الجزء المشار إليه.
* تنبيه:
ذكر الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن زيد أنه قال ثنا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب وزعم أن هذه متابعة لمن سبق.
١٩٥٧/ ١٤ - وأما حديث حفصة بنت عمر:
فرواه مسلم ٢/ ١١٢٦ وأبو عوانة ٣/ ١٩٦ و ١٩٧ والنسائي ٦/ ١٨٩ وابن ماجه ١/ ٦٧٤ وأحمد ٦/ ١٨٤ و ٢٨٦ و ٢٨٧ وأبو يعلى ٦/ ٢٩٥ و ٢٩٦ وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٧ وإسحاق ٤/ ١٩٢ و ١٩٣ وابن حبان ٦/ ٢٥١ والطحاوي ٣/ ٧٦ والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٢