للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخطيب في التاريخ ٩/ ٤٥٥ والدارقطني في العلل ٣/ ٧٤:

من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد ملك ولا عتق إلا بعد ملك" والسياق لابن عدى.

وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو.

فقال ابن سمعان عن ابن المنكدر ما تقدم خالفه الثورى فقال عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف ابن سمعان آخرون إذ قالوا عن ابن المنكدر عن جابر، وفي ذلك خلاف يأتى في الكلام على حديث جابر من هذا الباب والصواب رواية الإرسال وضعف رواية ابن سمعان أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٧.

١٩٤٥/ ٢ - وأما حديث معاذ بن جبل:

فرواه عنه طاوس وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان.

* أما رواية طاوس عنه:

ففي عبد الرزاق ٦/ ٤١٧ و ٤١٨ وعبد بن حميد ص ٧١ وإسحاق كما في المطالب ٢/ ٢١٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٦٦ والأوسط ١/ ٣٥ والدارقطني في السنن ٤/ ١٤ والعلل ٦/ ٦٥ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٠ والحاكم ٢/ ٤١٩.

من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك" والسياق لعبد الرزاق.

وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن جريج ما تقدم خالفه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم، إذ قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن عبد الرحمن بن الحارث من بينهم اختلف فيه عليه فقال عنه الوليد بن كثير كما قال قرناؤه خالف الوليد عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ، كما في عبد بن حميد إلا أن الراوى عن ابن المطلب، ابن أبي أويس إسماعيل وروايته خارج الصحيح لا تصح.

وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عامر الأحول إذ قال: "يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه

<<  <  ج: ص:  >  >>