للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمها أن تحج عنها قال: "نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها". والسياق للنسائي وقد خرجه مسلم وأبو داود مقتصرين منه على ما يتعلق بالهدى وخرج النسائي ما تقدم وأما أحمد فخرجه مطولاً.

وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو وغير ذلك تقدم في باب برقم (٧١).

* وأما رواية نافع بن جبير عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ٩٧٠ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٤:

من طريق الدراوردى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". والسياق لابن ماجه وإسناده حسن.

* تنبيه: تفرد من أصحاب الكتب الستة بإخراج هذا الحديث ابن ماجه وهو من شرط البوصيرى في زوائده لذا لم أره في مصنفه.

* وأما روايةَ طاوس عنه:

ففي النسائي ٥/ ١١٧:

من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ولم يذكر متنه بل أحال على المتن المتقدم من رواية سليمان بن يسار عن ابن عباس وإسناده صحيح.

* وأما رواية أي الشعثاء عنه:

ففي المشكل للطحاوى ٦/ ٣٧٠ والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٩ والأوسط ٢/ ١٣٢:

من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه". والسياق للطبراني في الأوسط.

وقد اختلف فيه على زكريا فرواه عنه أبو عاصم كما تقدم. خالفه روح بن عبادة إذ أسقط أبا الشعثاء فلم يذكره كما عند الطحاوى والطبراني في الكبير وعمرو قد سمع من ابن عباس فالظاهر أن رواية أبى عاصم من المزيد.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٤٩:

<<  <  ج: ص:  >  >>