حبان ٧/ ٢١٣ وعبد الرزاق ٩/ ١٤٠ و ١٤٣ والبيهقي ١٠/ ٣٠٩ و ٣١٠ و ٢٥١ و ٤٧١ وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص١٧ وأبى نعيم في المستخرج ٣/ ٨٠ وابن خزيمة ٤/ ١٠٢:
من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" ألك مال غيره؟ " فقال: لا. فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا" يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٧٤:
من طريق مسور بن الصلت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقة" والمسور متروك كما في الميزان ٤/ ١١٤.
١٢٢١/ ٥٦ - وأما حديث أبى هريرة:
- فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو صالح ومجاهد وسعيد بن المسيب ومكحول وعروة.
* أما رواية سعيد المقبرى عنه:
فعند أبى داود ٢/ ٣٢٠ والنسائي ٥/ ٦٢ في الصغرى والكبرى ٥/ ٣٧٥ وأحمد ٢/ ٢٥١ و ٤٥١ والحميدي ٢/ ٤٩٥ وأبى يعلى ٦/ ١١١ وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص١٦ وابن حبان ٦/ ٢١٧ و ٢١٨ و ٢٢٠ والدارقطني في العلل ١٠/ ٣٤١ والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥١ والبيهقي ٧/ ٤٦٦:
من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على ولدك"، قال: عندى آخر، قال: "تصدق به على زوجتك"، أو قال: "زوجك" قال عندى آخر، قال: "تصدق به على خادمك"، قال: عندى آخر قال: "أنت أبصر" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فعامة أصحابه مثل الثورى وابن عيينة والقطان