للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد يحتمل أن يكون قوله: "إلى أول وقت العصر" إلى قرب أول وقت العصر.

فإن كان معناه بعض (١) ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر، فلا حجة في هذا الحديث للذي يقول: إنه صلاها في وقت العصر.

وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر، فكان ذلك هو جمعه بينهما، فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيها روينا عنه عن النبي ، وخالفته في ذلك عائشة أيضا.

٩١٥ - كما حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كان رسول الله في السفر، يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء (٢).

قال أبو جعفر ثم هذا عبد الله بن مسعود أيضا، قد روينا عنه عن رسول الله "أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر".

ثم قد روي عنه

٩١٦ - ما قد حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي، قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، قال:


(١) في ن "يقتضي".
(٢) إسناده حسن من أجل مغيرة بن زياد البجلي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٧، وابن راهويه (١٢١٣)، وأحمد (٢٥٠٣٩) من طريق وكيع، عن مغيرة بن زياد به.