للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٥ - باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم؟]

٣٧٥٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال أنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا أبو الأسود، عن عروة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب، أن عكاشة بن وهب صاحب النبي ، وأخاله آخر، جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر، فألقيا قميصهما فقالت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله قال: "من لم يكن أفاض منها فليلق ثيابه" وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب (١).

٣٧٦٠ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل عليّ عكاشة بن محصن، وآخر في منى مساء يوم الأضحى، فنزعا ثيابهما وتركا الطيب، فقلت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله قال لنا: "من لم يفْضِ إلى البيت من عشية هذه، فليدع الثياب والطيب" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (٣) فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى تحل له النساء، وذلك حين يطوف طواف الزيارة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) إسناده ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٥٩) بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (٢٦٥٣١)، والطبراني ١٨/ (٤٠)، والحاكم ١/ ٤٨٩، ٤٩٠، والبيهقي ٥/ ١٣٧ من حديث أم قيس به. ويشهد له حديث أم سلمة عند أحمد (٢٦٥٣٠)، وأبي داود (١٩٩٩)، وابن خزيمة (٢٩٥٨).
(٣) قلت أراد بهم: عروة بن الزبير، وطائفة من السلف ، كما في النخب ١٣/ ٢٨٥.