للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٢ - باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟]

٣٥٣٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عثمان بن عفان نزل قُديدا، فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها، فأرسل إلى علي وهو يضفر بعيرا له فجاءه والخبط يتحات من يديه، فأمسك علي وأمسك الناس، فقال علي : مَنْ ها هنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله جاءه أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحش فقال: أطعمهن أهلك، فإنا حرم؟ قالوا: نعم (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال، لأن الصيد نفسه حرام عليه، فلحمه أيضا حرام عليه واحتجوا في ذلك أيضا.


(١) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه أحمد (٨١٤)، وأبو يعلى (٣٥١) من طريقين عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه البزار (١١٠٠) من طريق سليمان بن المغيرة، عن علي بن زيد به.
وأخرجه أبو داود (١٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ١٩٤ من طريق إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث به.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، وطاووسا، ومجاهدا، وجابر بن زيد أبا الشعثاء، والثوري، والليث بن سعد، ومالكا في رواية، وإسحاق في رواية ، كما في النخب ١٢/ ٤٥٦.