للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب: الرجل يمر بالحائط (١)، أله أن يأكل منه أم لا؟

٦٢٠٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا علي بن عاصم، قال: أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: أحسبه عن النبي قال: "إذا أتى أحدكم على حائط، فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه، وإلا فليأكل من غير أن يفسد، وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه، وإلا فليشرب من غير أن يفسد" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا، فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي صاحبه ثلاثًا، فإن أجابه، وإلا فأكل، وكذلك في الغنم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة، فإن كانت ضرورة فالأكل من ذلك والشرب له مباح.


(١) البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، أي: جدار.
(٢) إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وسماعه من الجريري بعد الاختلاط.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١١٨١٢) من طريق علي بن عاصم به.
وأخرجه أحمد (١١٠٤٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن الجريري به، وحماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه أحمد (١١١٦٠)، وابن ماجة (٢٣٠٠)، وأبو يعلى (١٢٤٤ - ١٢٨٧) وابن حبان (٥٢٨١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٩٩، ٦/ ٢٠٣، والحاكم ٤/ ١٣٢، والبيهقي ٩/ ٣٥٩ من طرق عن يزيد بن هارون، عن الجريري به.
(٣) قلت أراد بهم الحسن البصري، وزيد بن وهب الجهني، وأحمد في رواية ، كما في النخب ٢٢/ ١٠٢.
(٤) قلت أراد بهم: جمهور العلماء، وفقهاء الأمصار، منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ٢٢/ ١٠٣.