(٢) بالضم: الرشوة وهو: ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته. (٣) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٧) بإسناده ومتنه. وأخرجه الحميدي (٤٥٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٣، والدارمي ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٨١)، والترمذي (١٢٧٦)، وابن ماجة (٢١٥٩)، والطبراني (٧٢٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به. (٤) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٨) بإسناده ومتنه. وهو في الموطأ ٢/ ١٨٥، ومن طريقه الشافعي في المسند ٢/ ١٣٩، والبخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩)، والدولابي ١/ ٥٤ - ٥٥، والطبراني (١٧/ ٧٣١)، والبيهقي ١/ ٢٥١، ٦/ ٥ - ٦، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٩٨، والبغوي في شرح السنة (٢٠٣٧).