للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟]

٤٣٥٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حبان (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، قال ربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي، عن رباح قال: أتيت عثمان بن عفان فقال: إن رسول الله قضى أن الولد للفراش (١).

٤٣٥٦ - حدثنا يونس، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٢).


(١) إسناده ضعيف الجهالة رباح فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لست أعرفه ولا أباه، وقال الحافظ في التقريب: مجهول، وباقي رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥١٣٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤١٥، ١٠/ ١٦٠، وأحمد (٤١٦، ٥٠٢)، وأبو داود (٢٢٧٥)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٤١٧)، والبيهقي ٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣ من طرق عن مهدي بن ميمون به، مع ذكر القصة فيه.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥١٣١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٧٣٩، مطولا، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (٥٠١)، وأحمد (٢٦٠٩٣)، والبخاري (٢٠٥٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٧١٨٢)، والدارمي (٢٢٣٦)، وابن حبان (٤١٠٥)، والدارقطني ٤/ ٢٤١، والبيهقي في السنن ٧/ ٤١٢، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، والبغوي في شرح السنة (٢٣٧٨).