للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب: لبس الخاتم لغير ذي سلطان]

٦٣٦٥ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا مفضل بن فضالة، قال: ثنا عيّاش بن عباس، عن الهيثم بن شفي الحجري، عن أبي عامر، عن أبي ريحانة ، قال: نهى رسول الله عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسًا. وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقى خاتمه، فألقى الناس خواتيمهم، فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله .

فإن قال قائل: فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟.


(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري هو عبد الله بن جابر وقيل اسمه عامر. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢١٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٢٠٩، ١٧٢٢٠)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٣ - ١٤٤ وفي الكبرى (٩٣١٣) من طريق المفضل بن فضالة به.
(٢) قلت أراد بهم: أبا الحصين، وأبا عامر، وأحمد في رواية ، كما في النخب ٢٢/ ٢٨٦.
(٣) قلت أراد بهم: جماهير العلماء، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ٢٢/ ٢٨٦.