للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين]

٥٧٦٥ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره" (١).

٥٧٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا: ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد … فذكر بإسناده مثله (٢).

٥٧٦٧ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد أنه أخبره، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث، أنه سمع أبا هريرة يحدث، عن النبي … مثله (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٢١١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٢، وعبد الرزاق (١٥١٦٠)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن حبان (٥٠٣٦)، والبيهقي ٦/ ٤٤، والبغوي (٢١٣٣).
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٣) بالسند الأول،
وأخرجه الطيالسي (٢٥٠٧) عن شعبة به.
(٣) إسناده صحيح. =