للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١١ - باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟]

٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله عن المذي فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال.

واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج.

قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء، ليتقلص ذلك فيه، فلا يخرج.


(١) إسناده ضعيف لجهالة إياس بن خليفة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي ١/ ٩٧ عن عثمان بن عبد الله، وابن حبان (١١٠٥) عن الحسن بن سفيان كلاهما، عن أمية بن بسطام بهذا الإسناد.
(٢) قلت أراد بهم: الزهري، وبعض المالكية، والحنابلة، كما في النخب ٢/ ١٦٥.
(٣) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالكا في رواية، وأحمد ، كما في النخب ٢/ ١٦٦.