للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٢ - : باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع. أيركع أم لا يركع؟]

٢٠٤٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

٢٠٤٩ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا أبو مصعب قال: ثنا عبد العزيز، -قال أحمد الأصبهاني: الصواب إبراهيم بن إسماعيل- (٢)، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله … مثله (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٢٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (١٥٦٨) عن أبي عاصم به.
(٢) ساقط من الجميع، والمثبت من د ن.
(٣) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٢٧) بإسناده دون ما صوبه الطحاوي، وقوله وصوابه هكذا في تاريخ البخاري ١/ ٢٧١، والجرح ٢/ ٨٤، والتهذيب ٢/ ٤٥: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.
وأخرجه الدارمي (١٤٤٨)، وأحمد (٩٨٧٣)، ومسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو عوانة ٢/ ٣٢، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٢، والبيهقي ٢/ ٤٨٢ من طرق عن عمرو بن دينار به.