للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب: بيع المُصرّاة (١)

٥١٦٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا، عوف، عن محمد بن سيرين، وخلاس بن عمرو، عن أبي هريرة ، عن النبي قال: "من اشترى شاةً مصراةً أو لقحةً (٢) مصراةً، فحلبها فهو بخير النظيرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناءً من طعام" (٣).

٥١٦٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت أبا القاسم، يقول (٤).

٥١٦٩ - وحدثنا فهد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد - هو ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي قال: "من ابتاع عن النبي قال: "من ابتاع مصراةً فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعًا من تمر". هكذا في حديث محمد بن زياد (٥). وفي حديث أيوب


(١) أي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس.
(٢) بكسر اللام وفتحها، هي: الناقة القريبة العهد بالنتاج.
(٣) إسناده صحيح، من جهة محمد بن سيرين، ومنقطع من جهة خلاس بن عمرو فإنه لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله يحيى القطان عن عوف كما في مقدمة الجرح (ص ٢٣٦ - ٢٣٧).
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤٩٨)، وأحمد (٧٥٢٣) من طريقين عن عوف بن أبي جميلة به.
(٤) إسناد صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٩٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٥، ١٤/ ١٨٨، وأحمد (٩٠٠٦)، والترمذي (١٢٥١) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٥) إسناد صحيح. =