للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٨ - باب: المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها]

٣٨١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أخبره، عن عمرو بن أوس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال: أمرني النبي أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها (١).

٣٨١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أن رسول الله قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: "أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة (٢)، فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة" (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة، وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه،


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٠٩) بإسناده ومتنه، إلا أن فيه زيادة عبد الرحمن بن أوس بعد عمرو خطأ.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٧٩، والحميدي (٥٦٣)، وأحمد (١٧٠٥)، والدارمي (١٦٨٢)، والبخاري (١٧٨٤، ٢٩٨٥)، ومسلم (١٢١٢)، والترمذي (٩٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠)، وابن ماجه (٢٩٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٥٥)، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) بفتح الهمزة وبعدها كاف وميم مفتوحتان قيل: هي الجبال الصغار وقيل التل العظيم المرتفع.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٧١٠)، والدارمي (١٨٦٣)، وأبو داود (١٩٩٥)، والحاكم ٣/ ٤٧٧، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ من طريق داود العطار به.
(٤) قلت أراد بهم: عمرو بن دينار، وطائفة من السلف ، كما في النخب ١٣/ ٣٦٥.