للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٧ - باب: الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلي أم لا؟]

١٧٦٤ - حدثنا علي بن معبد -هو ابن نوح، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله يقول يوم الخندق: "شغلونا عن صلاة العصر- قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قالوا: لأن النبي لم يصل يومئذ راكبا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلي، وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى، وقد يجوز أن يكون النبي


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البزار (٣٨٨)، وابن حبان (٢٨٩١) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
وفي الباب عن علي عند البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧)، وعن ابن مسعود عند مسلم (٦٢٨).
(٢) قلت: أراد بهم: ابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي ، كما في النخب ٧/ ١٣٢.
(٣) قلت: أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفرا، ومالكا، وأحمد ، كما في المصدر السابق.