للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب: الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره]

٤٤٦١ - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله إني نذرت -إن فتح الله عليك مكة- أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي : "صل هاهنا"، فأعادها على النبي مرتين أو ثلاثا، فقال النبي : "شأنك إذًا" (١).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره.

فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

غير أن أبا يوسف قد قال في أماليه: من نذر أن يصلي في بيت المقدس، فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله أجزأه ذلك؛ لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه.


(١) إسناده صحيح، وشيخ الطحاوي متابع.
وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠٩)، وأحمد (١٤٩١٩)، والدارمي (٢٣٣٩)، وأبو داود (٣٣٠٥)، وابن الجارود (٩٤٥)، وأبو يعلى (٢١١٦، ٢٢٢٤)، والحاكم ٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥ من طرق عن حماد بن سلمة به.