للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب المقدار الذي يُحرم الصدقة على مالكه

٦٩٠٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي، قال: حدثني سهل بن الحنظلية قال: سمعت رسول الله يقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى، فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: "أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم" (١).

٦٩٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر … ثم ذكر مثله بإسناده (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرملي.
وأخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، وابن حبان (٥٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٩، ٢٥٤٨)، وابن خزيمة (٢٣٩١)، والطبراني في مسند الشاميين (٥٨٥)، والبيهقي ٧/ ٢٥ من طريق ربيعة بن يزيد به.
(٣) قلت: أراد بهم جماعة من أهل الحديث، منهم: أحمد بن حنبل ، كما في النخب ٢٣/ ٣٦٨.