للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب رد اليمين]

قال أبو جعفر : اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي.

فقال قوم: (١) لا يستحلف المدعي.

وقال آخرون (٢): بل يستحلف، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه، وإن لم يحلف لم يكن له شيء.

واحتجوا في ذلك بما قد روينا في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله قال للأنصار: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال رسول الله : "أتحلفون وتستحقون؟ ".

قالوا: فقد رد رسول الله الأيمان التي جعلها في البدء على المدعى عليهم، فجعلها على المدعين [بعد أن جعلها على المدعى عليهم، فدل على جواز رد اليمين على المدى] (٣).

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله لما قال: "أتبرئكم


(١) قلت أراد بهم: النخعي، وابن سيرين، وابن أبي ليلى في قول، وسوار بن عبد الله العنبري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا عبيد، وإسحاق في قول، وأهل الظاهر ، كما في النخب ٢٠/ ٣٧٨.
(٢) قلت أراد بهم الشعبي، وشريحا القاضي، وابن أبي ليلى في قول، وإسحاق في قول، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور ، - كما في المصدر السابق.
(٣) من ن.